جمعه: 31/فرو/1403 (الجمعة: 10/شوال/1445)

جعل الغوص أو المعدن مكسباً

مسألة83:([1]) إذا جعل الغوص واستخراج المعدن شغلاً كالتاجر وغیره، فهل علیه خمسان إن زاد ما حصل له بالغوص أو المعدن من مؤونة سنته؟ ومثله الغنیمة الحاصلة بالغزو؟ فالظاهر أنّه لا یجب علیه إلّا خمس واحد وجب علیه بالغوص وغیره، فلا  یصدق على الفاضل من مؤونة سنته من الغوص مثلاً الغنیمة، ولا یشمله قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ...﴾ ثانیاً. نعم، إذا لم یصل ما یخرج بالغوص أو باستخراج المعدن إلى حدّ النصاب وزاد على مؤونة سنته الظاهر وجوب تخمیسه، والله هو العالم.

 

 

([1]) انظر المسألة فی كتاب الخمس للشیخ الأنصاری، ص226 ـ 228.

موضوع: 
نويسنده: