جمعه: 10/فرو/1403 (الجمعة: 19/رمضان/1445)

حیلة أخذ الخمس وردّه على المالك

مسألة 104: لا یجوز للمستحق اخذ الخمس من المالك ثم رده علیه، بل ولا ردّه إلى غیره ممّن هو منه كولده وزوجته، وكما إذا كان

 

هنا شریكان فلا  یجوز له أن یأخذ ما على أحدهما وردّه إلى الشـریك الآخر وأخذ ما علیه وردّه إلى الأوّل.

وبالجملة لا تجوز الاحتیالات المضیّعة للخمس وتفویت الحكمة الّتی فی تشریعه. واستثنى من ذلك إذا لم یوجب التضییع المذكور كما إذا كان من علیه الخمس فقیراً تائبـاً متدیّنـاً وذمّته مشغولة بالخمس وهو عاجز عن أدائه. ولا یخفى علیك أنّ الحكم بعدم الجواز تكلیفیّ فلو فعل ذلك المستحقّ لا یبعد القول ببراءة ذمّة المالك، والله هو العالم.

موضوع: 
نويسنده: