شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

سیف البحار

الرابع: ظاهر الشرائع([1]) أنّ سیف([2]) البحار من الأنفال، فعلى هذا لا فرق فی

 

كونه بأیّ كیفیة من الموتان والحیاة فهو للإمام×. وقال الشیخ: «لم أقف على دلیل یدلّ علیه بالخصوص، فالواجب فیه الرجوع إلى العمومات: فإن كان الساحل مملوكاً لشخص أو أشخاص ـ ولو قاطبة المسلمین ـ فحكمه حكم غیره من المملوكات. وإن كان مواتاً فهو للإمام وإن كانت حیّة بمعنی قابلیّتها للانتفاع بها لقربه من البحر فیسقی زرعه من جهة قرب عروقه أو بمدّ البحر، ففی كونه من المباحات یجوز لكلّ أحد التصرّف فیها، أو من الأنفال، لأنّه قد عدّ منها فی غیر واحد من الأخبار «كلّ أرض لا ربّ لها» مضافاً إلى عموم ما دلّ على «أنّ الأرض كلّها لنا» وجهان».([3]) الظاهر الثانی.

 

([1]) شرائع الإسلام، ج1، ص137.

([2]) بكسر السین، أی ساحلها.

([3]) كتاب الخمس للشیخ الأنصاری، ص358.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: