پنجشنبه: 9/فرو/1403 (الخميس: 18/رمضان/1445)

الاستنتاج من المبحث

تستنتج ممّا مرّ نتیجتان:

الاُولى: إمكان التمسّك بالإطلاق إن قلنا بإمكان أخذ قصد القربة فی متعلّق الأمر، وعدم إمكانه لو قلنا بعدم إمكان أخذه فی المأمور به. فالذاهب إلى الأوّل یتمسّك بالإطلاق، والقائل بالثانی لا یتمسّك به.

الثانیة: أنّه بعد فرض عدم إمكان التمسّك بالإطلاق ففی مقام العمل هل یكون الأصل العملی البراءة أو الاشتغال؟ فیه وجهان، یطلب تفصیله من مبحث الأقلّ والأكثر الارتباطیّین لأنّه المناسب لهذا البحث، كما لا یخفى أنّ المناسب لمباحث الأوامر لیس إلّا البحث فی ماهیتی التعبّدی والتوصّلی، والبحث عن إمكان أخذ قصد التقرّب فی الأمر وعدمه، فلذلك نكتفی بهذا المقدار من مقتـضى الأصل اللفظی والعملی، ونختم الكلام فی المقام. والحمد لله ربّ العالمین وصلّى الله‏ على خیر خلقه أجمعین محمّد وآله الطاهرین.

 

موضوع: 
نويسنده: