چهارشنبه: 5/ارد/1403 (الأربعاء: 15/شوال/1445)

المبحث الأوّل: فی المرّة والتكرار

الحقّ أنّه لا دلالة للصیغة على المرّة ولا على التكرار،([1]) بل لا تدلّ إلّا على طلب إیجاد الطبیعة، سواء كان المراد من المرّة الفرد الواحد من الطبیعة أو الدفعة([2]) بمعنى إیجاد الطبیعة دفعة واحدة ولو كان فی ضمن أزید من الفرد الواحد. وسواء كان مراد القائل بالمرّة عدم وجوب إتیان الزائد علیها بمعنى أنّ المأمور به المرّة لا بـشرط حتى لا یكون الإتیان بالزائد موجباً للبطلان أو كان مراده بالمرّة بـشرط لائیة المأمور به حتى یكون الإتیان بالزائد موجباً لفساد المأتیّ به. ففی جمیع هذه الصور نقول بعدم

 

دلالة الصیغة إلّا على طلب إیجاد الطبیعة، فلیست للصیغة دلالة على المرّة أصلاً. وهكذا الكلام فی جانب التكرار سواء كان مرادهم من التكرار تكرار المرّة بالمعنیین الأوّلین أو بالمعنیین الثانیین.

 

([1]) وفاقاً للفصول (الأصفهانی، ص71)؛ معالم الدین (العاملی، ص53)؛ قوانین الاُصول (القمّی، ص90)؛ هدایة المسترشدین (الأصفهانی، ص174)؛ کفایة الاُصول (الخراسانی، ج1، ص117)؛ وغیرها من الکتب. راجع أیضاً: مفتاح العلوم، للسکّاکی، ص93.

([2]) کما ذهب إلیه صاحب الفصول (الأصفهانی، ص71)، خلافاً للمشهور.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: