شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

الموضع الأوّل: فی إجزاء الإتیان بالمأمور به عن التعبّد به ثانیاً

یقع البحث هنا فی إجزاء الإتیان بالمأمور به بالأمر الواقعی الأوّلی، والمأمور به بالأمر الظاهری، والمأمور به بالأمر الاضطراری عن التعبّد ثانیاً بکلّ واحد من هذه الأوامر فی نفس مرتبتها، فنقول:

لا إشكال فی إجزاء الإتیان بالمأمور به بالأمر الواقعی الأوّلی ـ وهو الأمر الّذی یتعلّق بالموضوع بما هو و بعنوانه الأوّلی ـ عن الأمر به ثانیاً.

كما لا إشكال فی إجزاء الإتیان بالمأمور به بالأمر الاضطراری ـ وهو الّذی یتعلّق بالموضوع بملاحظة العجز عن الإتیان بالمأمور به بالأمر الأوّلی ـ عن الأمر به ثانیاً بنفس الأمر الاضطراری، وهكذا الكلام فی الإتیان بالمأمور به بالأمر الظاهری ـ وهو الأمر المتوجّه إلى المكلّف فی ظرف الاشتباه وجهله بالحكم الواقعی وموضوعه ـ فإنّه أیضاً موجب للإجزاء وسقوط أمره، فلا یجب الإتیان به فی ثانی الحال مع بقاء جهله.

 

ولو فرض فی هذه الثلاثة بقاء الأمر لكان لغواً، بل یكون محالاً لأنّه طلب الحاصل. ولا یمكن أیضاً الأمر بها بملاك الغرض الحاصل من الموارد الثلاثة، لعدم فوت شیء من الغرض، وهذا واضح.

موضوع: 
نويسنده: