پنجشنبه: 9/فرو/1403 (الخميس: 18/رمضان/1445)

تحریر محلّ النزاع

إنّ النزاع فی إجزاء الأوامر الظاهریة ـ سواء كان دلیلها الأصل أو الأمارة ـ عن الأوامر الواقعیة، لا یقع فیما إذا قامت أمارة أو أصل على نفی وجوب شیء ثم انكشف أنّ الواقع وجوبه، أو على وجوب فعل مع كون الواجب غیره، كما إذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة ثم انكشف أنّ الواجب صلاة الظهر، فهذه الموارد خارجة عن محطّ النزاع لأنّه لا إشكال فی عدم إجزاء الإتیان بمتعلّق أمر عن متعلّق أمر آخر.

فمحلّ الكلام ومورد النقض والإبرام فی مركّب ذی أجزاء وشرائط وموانع، بأن یكون الحكم ـ أصلاً كان دلیله أو أمارة ـ دالّا على عدم اعتبار شیء فی المأمور به أو عدم قاطعیة شیء فیه، أو دلّ على حصول جزء أو تحقّق شرط من شروط المأمور به ثم انكشف بعد الإتیان خلاف ذلك.

وبعبارة اُخرى: النزاع واقع فیما إذا كان الحكم راجعاً إلى كیفیّات المأمور به.

وبعبارة ثالثة: محلّ النزاع ومورد الكلام فیما إذا كان الحكم متعلّقاً بعنوان كالصلاة ودلّ الحكم الظاهری على حصول هذا العنوان فی ظرف الشكّ. فلا مجال لتوهّم وجود أمرین فی هذه الموارد یكون أحدهما متعلقاً بالواجد للسورة مثلاً وهو الحكم الواقعی، والآخر متعلّقاً بالفاقد لها فی صورة الجهل وهو الحكم الظاهری. بل لیس فی البین إلّا أمر واحد متعلّق بطبیعة الصلاة ـ مثلاً ـ یكون لها مصداق واقعی ومصداق آخر ظاهری، فیبحث عن إجزاء الإتیان بالمصداق الظاهری عن الأمر بالطبیعة.

 

وعلى کلّ حال، فمقتضى التحقیق حسبما یؤدی إلیه النظر الدقیق أن یقال: إنّ الكلام تارة یقع فی إجزاء الإتیان بالمأمور به بالأمر الظاهری فیما یكون دلیل الحكم أصلاً من الاُصول. واُخرى فی إجزائه فیما یكون الدلیل الدالّ علیه أمارة من الأمارات. ولنقدّم الكلام فیما یستفاد من الجمع بین دلیل الحكم الظاهری ـ أصلاً كان أو أمارة ـ ودلیل الحكم الواقعی بحسب مقام الإثبات، وذلك ینعقد فی مقامین:

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: