جمعه: 10/فرو/1403 (الجمعة: 19/رمضان/1445)

تحریر عنوان النزاع

لا یخفى علیك: أنّ عنوان النزاع فی مقدّمة الواجب فی كلمات القدماء من

 

الاُصولیین هو: أنّ الآمر إذا أمر بشیءٍ وكانت له مقدّمات بها یحصل ذلك الـشیء ـ بمعنى أنّ هذه المقدّمات واقعةٌ فی طریقه وتكون من أجزاء علّة حصوله ـ فهل یلزم من أمره هذا، الأمر بتلك المقدّمات؟ بحیث لو كانت لفعل مقدّماتٌ كثیرةٌ تكون کلّ واحدة منها واجبة مضافاً إلى وجوب هذا الفعل أو لا؟

ولا یخفى علیك: أنّه بناءً على هذا لا یكون النزاع فرعیاً، بل لأنّه یرجع إلى وجود الملازمة بین وجوب شیءٍ ووجوب مقدّماته لا یكون إلّا اُصولیّاً.([1])

وحیث رأى المتأخّرون أنّ الالتزام بوجوب جمیع المقدّمات فی عرض وجوب ذی المقدّمة ممّا لا ینبغی الذهاب إلیه قسّموا الواجب إلى النفـسی والغیری تارةً، وإلى الأصلی والتبعی تارةً اُخرى. وأثبتوا للمقدّمة نحواً من الوجوب المساوق مع القول بعدم الوجوب.

والظاهر أنّ تطویل البحث فی المقدّمة كما هو دأب المتأخّرین قلیل الجدوى إلّا أنّ الاقتفاء لأثرهم لمّا لم یكن خالیاً عن كثیر فائدة ـ لأنّ بعض المباحث الّتی تعرضوا لها من حیث هی تعدّ من المباحث العلمیة المفیدة ـ فلا ینبغی طیّ المقال وتركها، فعلینا أن نسلك سبیلهم بحسب الوسع بعون الله تعالى، وقبل الخوض فی المقصود ینبغی تقدیم اُمور:

 

([1]) هکذا أثبت الشیخ الأنصاری+ اُصولیة المسألة، فراجع: الکلانتری الطهرانی، مطارح الأنظار، ص37.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: