جمعه: 31/فرو/1403 (الجمعة: 10/شوال/1445)

الأمر الخامس: تأسیس الأصل فی المسألة

إعلم: أنّه لیس فی المسألة أصل یعوّل علیه عند الشكّ؛ فإنّه لیس لوجوب المقدّمة أثر شرعی حتى یستصحب أو تجری فیه البراءة.

 

وأمّا ما أفاده المحقّق الخراسانی+ من صحّة استصحاب عدم وجوبها؛ لأنّ نفس وجوب المقدّمة یكون مسبوقاً بالعدم حیث یكون حادثاً بحدوث ذیها، فالأصل عدم وجوبها.([1])

ففیه: أنّه إن أراد من استصحاب عدم وجوبها نفی استحقاق المكلّف للعذاب على تركها، فنفی استحقاق العقاب وإثباته لیس من الاُمور التعبّدیة حتى یتعبّدنا به. مضافاً إلى أنّ ترك المقدّمة غیر موجب لذلك كما أنّ فعلها أیضاً لیس سبباً لاستحقاق الثواب، بل استحقاق الثواب والعقاب راجع إلى امتثال الأمر النفسی وعصیانه.

وإن أراد بذلك نفی فعلیّة وجوب المقدّمة، فلا یتمّ أیضاً ما أفاده؛ لأنّه بعد الالتزام بأنّ وجوب المقدّمة ـ على القول به ـ لا یكون إلّا ظلّا لوجوب ذیها، كیف یمكن نفی فعلیة وجوبها مع بقاء فعلیة وجوب ذی المقدّمة؟

وبالجملة: فلا فائدة لإجراء الاستصحاب؛ لأنّه لو تعلّق الوجوب بالمقدّمة واقعاً فلا یمكن نفی فعلیته بسبب الاستصحاب بعد فرض بقاء فعلیّة ذی المقدّمة، وإن لم یتعلّق الوجوب فلا فائدة لذلك.

هذا، مضافاً إلى أنّ نفی فعلیّة وجوبها بالاستصحاب لا فائدة له أصلاً؛ لأنّ على المكلّف الإتیان بالمقدّمة على کلّ حال من جهة توقّف الواجب علیها قلنا بوجوبها الغیری أم لا.

 

([1]) الخراسانی، کفایة الاُصول، ج1، ص199.

موضوع: 
نويسنده: