جمعه: 10/فرو/1403 (الجمعة: 19/رمضان/1445)

مقدّمة المستحبّ والحرام([1])

قد ظهر ممّا ذكر حال مقدّمة المستحب، فكلّ ما قیل أو یقال فی مقدّمة الواجب یقال فیها.

وأمّا مقدّمة الحرام، فلو قلنا بأنّ النهی عبارة عن الزجر عن الفعل فلا یعقل تولّد زجر آخر من الزجر الراجع إلى ذیها یكون راجعاً إلى المقدّمة. ولو قلنا بأنّ النهی عبارة عن طلب الترك، وقلنا بثبوت الوجوب الغیری فی مقدّمة الواجب فلا مناص من القول بحرمة مقدّمات الحرام حرمة غیریة فی الجملة؛ لأنّ الملاك فی كلتیهما واحد، إلّا أنّ مقدّمات الحرام حیث لا یتوقّف الترك فیها على ترك جمیع المقدّمات فالحرمة تتعلّق بفعل المقدّمة السببیّة بل بالجزء الأخیر من العلّة التامّة للفعل، فلا یحرم من المقدّمات إلّا ما یؤدّی إلى المحرم، فتدبّر جیّداً.

 

 

([1]) راجع: الخراسانی، کفایة الاُصول، ج1، ص203؛ الخراسانی، درر الفوائد، ج1، ص130؛ العراقی، بدائع الأفکار، ج1، ص402 403.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: