چهارشنبه: 5/ارد/1403 (الأربعاء: 15/شوال/1445)

الثالث: فی مرادهم من الضدّ وكیفیّة الاقتضاء

قد وقع اختلاف فی المقام بین الاُصولیین، فذهب بعضهم إلى أنّ الأمر بالشـیء یقتضی النهی عن ضدّه، ولم یذكر ما أراد من الضدّ. وبعضهم قال باقتضائه النهی

 

عن ضدّه العامّ، وعنى الترك من الضدّ العامّ. وبعضهم عنى منه أحد الأضداد الوجودیة لا بعینه.

وذهب بعضهم إلى أنّه یقتـضی النهی عن ضدّه الخاصّ، ثم اختلفوا فی كیفیة الاقتضاء. فبعضهم قال بأنّ الأمر عین النهی عن الضدّ. واختار آخرون جزئیة النهی عن الضدّ للأمر. ومذهب بعضهم أنّ النهی عن الضدّ یكون لازماً للأمر. واختلف القائلون بالمذهب الأخیر، فقال بعضهم بأنّ النهی عن الضدّ یكون لازماً بیّناً بالمعنى الأخصّ للأمر. وذهب بعض منهم إلى أنّه لازم له بالمعنى الأعمّ.

إذا عرفت هذه الاُمور، فاعلم: أنّ المسألة عقلیة، ولا أثر لاختلاف آرائهم فیما هو المهمّ.

موضوع: 
نويسنده: