شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

الاستدلال على الفساد بفهم العلماء

والّذی ینبغی أن یقال فی المقام: إنّا نرى العلماء فی الأبواب المتفرّقة من الفقه كثیراً ما یستدلّون بالنهی على فساد المعاملة،([1]) كالنهی عن بیع الغرر وعن بیع المنابذة وعن نكاح منكوحة الأب وغیرها. ومن الواضح أنّه لیس ذلك من أجل دلالة النهی لغة على الفساد بل ولا شرعاً؛ لأنّه لا یدّعی أحد أنّ الشارع وضعه للدلالة على الفساد بعدما لم یكن كذلك فی اللغة.

فما ینبغی أن یكون وجهاً لهذا أنّه كما أنّ الأسباب الناقلة كالإیجاب والقبول لیست مطلوبات نفسیة لأرباب المعاملات، بل ولیست مسبّباتها أیضاً ـ من قبیل الملكیة والزوجیة ـ مطلوبات نفسیة، وإنّما هی أسباب یوجدها الناس لأجل الآثار الّتی تترتّب على مسبّباتها، كجواز التصّرف فی الثمن والمثمن بسبب الإیجاب

 

والقبول، وحصول الملكیة فی البیع، وجواز الوط‏ء بسبب الإیجاب والقبول، وحصول الزوجیة فی النكاح، فلا یكون النهی المتعلّق بهذه الأسباب متعلّقاً بها وبمسبّباتها حقیقة، بل النهی إنّما یتعلّق بالأثر المترتّب على المسبّب الّذی لأجله یوجد السبب وما هو مطلوب نفسی، فالنهی المتعلّق بالمعاملة لیس مفاده حرمة إیجاد السبب والمسبّب، بل مفاده النهی عن ترتیب الأثر على المعاملة والعمل بمضمونها لیس إلّا، هذا.

 

([1]) الشریف المرتضی، الذریعة إلی اُصول الشـریعة، ج1، ص184، 187 190؛ شرح العضدی علی مختصـر ابن الحاجب، ص 209 210.

موضوع: 
نويسنده: