پنجشنبه: 30/فرو/1403 (الخميس: 9/شوال/1445)

شمول البحث على مفهوم المخالفة والموافقة

لا فرق فیما ذكر بین مفهوم المخالفة وهو: ما یفهم من تقیّد الكلام بقید من القیود من عدم ثبوت الحكم للمقیّد بما هو ودخالة ذلك القید فی ثبوت الحكم، وبین مفهوم

 

الموافقة وهو: ما یستفاد عرفاً من الكلام المقیّد بقید من عدم دخالة ذلك القید فی الحكم، وثبوت الحكم لموضوع كان فاقداً لهذا القید، استفید ذلك من جهة أولویة الفاقد كما فی الآیة: ﴿فَلَا تَقُلْ لَـهُما اُفٍّ﴾،([1]) فإنّ العرف یفهمون أنّه لیست لحرمة التأفیف خصوصیة وإنّما ذكر لأجل أنّه أحد مصادیق الظلم على الوالدین، فحرمة ما لیس تأفیفا بل كان من قبیل الضرب والشتم أولى. أو من غیر جهة الأولویة كما إذا قال: «إذا شكّ الرجل بین الثلاث والأربع یبنی على الأربع»، فإنّ العرف یفهم من ذلك عدم دخالة قید الرجولیة فی الحكم، وأنّه حكم شكّ المرأة أیضاً.

 

([1]) الإسراء، 23.

موضوع: 
نويسنده: