جمعه: 10/فرو/1403 (الجمعة: 19/رمضان/1445)

الفصل الثامن:
فی تطابق المفهوم مع المنطوق

لا یخفى: أنّه یجب تطابق المفهوم مع المنطوق فی تمام القیود المعتبرة فی الكلام والإعتبارات اللاحقة إلّا فی النفی والإثبات، كما هو واضح لا ریب فیه.

وإنّما الإشكال فیما إذا كان المأخوذ فی المنطوق عامّاً استغراقیاً، كقولك: «إن جاءك زید فأكرم العلماء» فهل یكون مفهومه عدم وجوب إكرام کلّ فرد من العلماء فی ظرف عدم المجیء، أو عدم وجوب إكرام الجمیع؟ فلو دلّ على وجوب إكرام بعضهم لا یعارضه المفهوم.

وبعبارة اُخرى: المفهوم هو عموم السلب أو سلب العموم؟

ولا فرق فی ذلك بین أن یكون مفاد المنطوق القضیّة الموجبة أو الـشرطیة السالبة، كقوله×: «إذا کان الماء قدر كرّ لم ینجّسه شیء»،([1]) فهل یكون مفهومه أنّه إذا لم یكن قدر كرّ ینجسّه کلّ شیء من النجاسات. أو أنّ مفهومه أنّه إذا لم یكن كراً ینجسّه شیء منها؟ یمكن أن یقال: إنّ الوجه الثانی هو ما یفهم العرف من هذه القضیّة دون الأوّل. فالحقّ ما اختاره الشیخ المحقّق صاحب الحاشیة([2]) وإن خالفه المحقّق الأنصاری([3]) قدّس الله سرّهما.

 


([1]) الحرّ العاملی، وسائل الشیعة، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، ج1، ص158-159، ب9، ح1و2و6.

([2]) الأصفهانی، هدایة المسترشدین، ص291.

([3]) الکلانتری الطهرانی، مطارح الأنظار، ص174.

موضوع: 
نويسنده: