جمعه: 31/فرو/1403 (الجمعة: 10/شوال/1445)

الفصل الخامس:
فی التمسّك بالعامّ عند إجمال المخصِّص مفهوما
ً

إذا ورد التخصیص على عامّ وكان المخصِّص مجمَلاً بحسب المفهوم، كما إذا كان مفهومه بحسب اللغة غیر معلوم، أو كان لفظه من الألفاظ المشتركة، فهل یجوز التمسّك بالعامّ فی حكم ما شكّ أنّه من أفراد المخصِّص من جهة إجمال مفهومه أو لا؟

فنقول: الخاصّ المجمل بحسب المفهوم إمّا أن یكون أمره دائراً بین المتباینین، كقولك: «أكرم العلماء إلّا زیداً» مع اشتراكه بین آحاد العامّ. وإمّا أن یكون بین الأقلّ والأكثر، وهو على قسمین: أحدهما: أن یكون الأقلّ داخلاً فی الأكثر، كما إذا شكّ فی أنّ الفاسق هل هو مرتكب الكبائر أو یعمّه ومرتكب الصغائر؟ وثانیهما: ما لم یكن كذلك ولا یكون الأقلّ داخلاً فی الأكثر.

فإذا كان المخصِّص متّصلاً فیسری إجماله إلى العامّ سواء كان إجمال المخصِّص من جهة دورانه بین المتباینین أو الأقلّ والأكثر بقسمیه، لعدم انعقاد ظهور للعامّ من أوّل الأمر لاحتفاف الكلام بما یوجب احتماله لکلّ واحد من الأقلّ والأكثر أو المتباینین. لكنّ العامّ حجّة فیما عدا مورد الإجمال، والمخصِّص حجّة فی الأوّل ـ إذا دار الأمر بین الأقلّ والأكثر ـ من دون أن یكون العامّ حجّة فی الأكثر لفرض إجماله.

وأمّا إذا كان المخصِّص منفصلاً فیسری إجماله إلى العامّ إذا كان أمره دائراً بین

 

المتباینین أو الأقلّ والأكثر الّذی لم یكن الأقلّ فیه داخلاً تحت الأكثر. وأمّا إذا كان المخصِّص منفصلاً ودار أمره بین الأقلّ والأكثر الّذی كان الأقلّ داخلاً تحت الأكثر فلا یسری إجماله إلى العامّ، بل هو المرجع فیما لم یكن الخاصّ مرجعاً فیه، فتدبّر.

 

موضوع: 
نويسنده: