پنجشنبه: 9/فرو/1403 (الخميس: 18/رمضان/1445)

وقبل بیان ذلك نقدّم اُموراً:

الأمر الأوّل:
المراد من «المكلَّف» فی تقسیم الشیخ

قد اُورد على کلام الشیخ+ وهو:

«إعلم: أنّ المکلّف إذا التفت إلى حكمٍ شرعیٍ، فإمّا أن یحصل له الشكّ فیه أو القطع أو الظنّ... إلخ».([1])

بأنّ مراده من المکلّف إن كان المکلّف الشأنی، فهو خلاف الظاهر. وإن كان المکلّف الفعلی، فیلزم منه تقسیم الشیء إلى نفسه وغیره.

ولا یمكن دفعه بالتعبیر الّذی ذكره فی الكفایة وهو: «إنّ البالغ الذی وضع علیه القلم...».([2])

لأنّ مراده من «الذی وضع علیه القلم» إن كان من وضع علیه القلم شأناً، فهو خلاف الظاهر أیضاً. وإن كان فعلاً، فیرد علیه ما ذكر.

والحقّ عدم ورود الإیراد المذكور على العبارة؛ لأنّ المراد بالمكلّف هو المکلّف الفعلی؛ ومن المعلوم أنّ کلّ بالغٍ عاقلٍ یكون مكلّفاً فعلیاً باعتبار تعلّق التكالیف

 

الضـروریة به وفعلیّتها فی حقّه، ثمّ ینقسم باعتبار غیرها من الأحكام والتكالیف إلى الأقسام المذكورة، ولا یلزم كونه تقسیماً للشیء إلى نفسه وإلى غیره، وهذا بیّن.

والظاهر أنّ مطلق الالتفات لا یكون موجباً للقطع أو الظنّ أو الشكّ؛ فإنّه ربما یلتفت الإنسان إلى الموضوع والحكم والنسبة، ولیس له التفات إلى وقوع هذه النسبة حتى یطلب العلم به، فیحصل له علمٌ قطعیٌ أو ظنیٌ به أو یبقى مردّداً بینهما. وبعبارة اُخرى: لا یكون التفاته التفاتاً تصدیقیاً، فلا یفید التفاته التصورّی إلّا تصوّر الموضوع والحكم والنسبة.

 

 

([1])  الأنصاری، فرائد الاُصول، ص2.

([2]) الخراسانی،  كفایة الاُصول، ج2، ص5.

موضوع: 
نويسنده: