چهارشنبه: 5/ارد/1403 (الأربعاء: 15/شوال/1445)

الأمر الثانی: معنى حجّیة القطع

لا ریب فی حكم العقل بوجوب متابعة القطع، ومعناه: حكمه بتنجّز التكلیف المقطوع به فی صورة الإصابة واستحقاق العقوبة على المخالفة. ولا فرق فی ذلك، أی حكم العقل بوجوب متابعته وتنجّز التكلیف به، بین القاطع وغیره.

ولكن یظهر من الشیخ+ أنّ وجوب متابعته عبارةٌ عن أنّ القاطع یرى وجوب الإتیان بما لو أتى به لكان إتیانه به متابعةً للقطع بالحمل الشائع الصناعی. وبعبارة اُخرى: لا یكون وجوب متابعته إلّا حكماً شرعیاً بمعنى أنّ القاطع یرى وجوب الإتیان بمقطوع الوجوب، وحرمة الإتیان بمقطوع الحرمة. وقد علّل ذلك بأنّ القطع بنفسه طریقٌ إلى الواقع.([1])

وفیه: أنّ هذا غنیٌّ عن البیان، فإنّه لا مجال لإنكار أنّ القاطع بوجوب شیءٍ قاطعٌ بوجوب هذا الشیء، وأنّ من یرى وجوب شیءٍ شرعاً یرى وجوبه شرعاً.

وأمّا تعلیله بأنّ القطع بنفسه طریقٌ إلى الواقع، فمن قبیل تعلیل الشیء بنفسه؛ فإنّ معناه أنّ القاطع یرى وجوب ما قطع بوجوبه شرعاً لأنّه قاطعٌ به، ویرى وجوبه كذلك.

هذا، وإنّما لم نقل بكون القطع عذراً فیما أخطأ قصوراً؟ وإن أفاد فی الكفایة كونه

 

هكذا؛([2]) لأنّ ما یوجب العذر للمكلّف فی مقام احتجاج المولى علیه إنّما هو عدم انكشاف التكلیف لا القطع بضدّه.

وأمّا أنّ تأثیر القطع فی تنجّز الحكم لیس بجعل جاعل لعدم جعلٍ تألیفیٍّ حقیقةً بین الشیء ونفسه، فلا یحتاج إلى بیان. ومع ذلك فالأحسن عدم التعبیر عن هذا بما عبّر عنه فی الكفایة بقوله: «لعدم جعلٍ تألیفیٍّ حقیقةً بین الشـیء ولوازمه بل عرضاً یتبع جعله بسیطاً»،([3]) فإنّه لو قال: بین الـشیء ونفسه لكان أولى؛ إلّا أن یراد باللوازم اللوازم غیر المتأخّرة عن الذات، وأمّا اللوازم المتأخّرة فلا مانع من تعلّق الجعل التألیفی بها، كما لا یخفى.

 

([1]) الأنصاری، فرائد الاُصول، ص2.

(1)  الخراسانی، كفایة الاُصول، ج2، ص8 .

([3]) الخراسانی، کفایة الاُصول، ج2، ص8.

موضوع: 
نويسنده: