جمعه: 31/فرو/1403 (الجمعة: 10/شوال/1445)

تذنیبات

الأوّل: مرادنا من فعلیة الحكم الواقعی فعلیته فی صورة إصابة العلم، أو الأمارة القائمة علیه. وأمّا فی صورة المخالفة فلا فعلیة له، بل هو باقٍ على شأنیته كما لا یخفى.

الثانی: إعلم: أنّ المناط لاستحقاق العقاب وصحّة احتجاج المولى على العبد فی صورة المخالفة، واحتجاجه على المولى فی صورة عدم إصابة الأمارة ووقوعه فی مخالفة الواقع، هو: أمر المولى. كما لو أمره باتّباع الأمارة أو الأخذ بالحالة السابقة أو بأحد طرفی الاحتمال؛ فإنّ لازم هذا الأمر تنجّز الواقع واستحقاق العقاب على المخالفة فی صورة الإصابة، ومعذوریته فی صورة الخطأ إن قلنا بأنّ معذوریة المکلّف فی صورة الخطأ من آثار الأمر باتّباع الأمارة، ولم نقل باستناد معذوریته بجهله بالحكم الواقعی ـ كما قوّیناه فی مبحث القطع ـ دون الأمارة.

وهذا، أی تنجّز الواقع واستحقاق العقاب على المخالفة فی صورة الإصابة، هو معنى حجّیة الأمارة أو الاحتیاط أو غیرهما.

وأمّا ما أفاد المحقّق الخراسانی+ من كون المناط: جعل الحجّیة الّتی تكون من آثارها استحقاق العقاب على المخالفة فی صورة الإصابة، وتنجّز التكلیف ومعذوریته فی صورة الخطأ.([1])

ففیه: أنّ معنى الحجّیة إن كان تنجّز الواقع واستحقاق العقاب على المخالفة

 

والمعذوریة، فلا یكون هذا من الاُمور الجعلیة والاعتباریة. وإن كان معناها شیئاً آخر ـ یكون تنجّز الواقع واستحقاق العقاب على المخالفة فی صورة الإصابة، والمعذوریة فی صورة عدمها أثره ـ فنحن لا نتعقّل هذا المعنى.

ولا یخفى: أنّه لا فرق بین الحجّیة ـ فی عدم كونها قابلة للجعل ـ وغیرها من العناوین المذكورة فی کلّمات بعض المعاصرین([2]) كالطریقیة والمحرزیة والوسطیة فی الإثبات.

هذا مضافاً إلى أنّ جعل الحجّیة، والوسطیة أو الطریقیة أو المحرزیة منافٍ لما هو التحقیق من كون حجّیة الأمارات والاُصول إمضائیة وعدم كونها تأسیساً واقتراحاً من الشارع، وسیأتی إن شاء الله تعالى مزید توضیح لذلك.

الثالث: لا یخفى علیك: أنّ ما ذكرناه فی التوفیق بین الحكم الظاهری والواقعی، إنّما یجری فیما إذا كان مؤدّى الأمارة والحكم الظاهری وجوب فعل مع كونه حراماً فی الواقع، أو العكس.

وبعبارة اُخرى: ما ذكرناه إنّما یجری إذا أدّى الطریق أو الأصل إلى حكم فی قبال الواقع مخالف له، كوجوب فعل مع كونه محكوماً بحكم آخر.

وأمّا إذا كان الحكم الظاهری دالّا على توسعة موضوع الحكم الواقعی، وراجعاً إلى كیفیّة دخل جزء أو شرط فی المأمور به وتوضیحه، كالأمارات والاُصول الجاریة فی الشكّ فی أجزاء الصلاة أو شرائطها فی الشبهة الموضوعیة، مثل قوله: «كلّ شیء طاهر حتى تعلم أنّه قذر»،([3]) فلا یتأتّى فیه ما ذكرنا من وجه الجمع والتوفیق، ولاحاجة إلیه. ووجهه: أنّ

 

مثل قوله: «كلّ شیء... إلخ» یدلّ على توسعة موضوع الحكم الواقعی ـ وهو الصلاة مثلاً ـ فی ظرف الشكّ، وفردیة الصلاة مع الطهارة المشكوكة للصلاة المأمور بها، وانطباقها علیها، من غیر تفاوت بینها وبین الصلاة مع الطهارة الحقیقیة. ولذا اخترنا فی مبحث الإجزاء، إجزاء هذه الصلاة عن الواقع، وقلنا بأنّ منشأ توهم عدم الإجزاء لیس إلّا توهّم كون هذه الصلاة مع الطهارة المشكوكة وفی حال الشكّ فی طهارة البدن أو اللباس متعلّقاً لأمر خاصّ غیر الأمر المتعلّق بطبیعة الصلاة، والحال أنّه لیس فی البین إلّا أمر واحد وهو الأمر المتعلّق بطبیعة الصلاة الّتی أحد أفرادها الصلاة مع الطهارة الواقعیة، وأحدها الصلاة مع الطهارة المشكوكة، كما أنّ أحد أفرادها الصلاة مع الطهارة المائیة فی حال الاختیار وأحدها الصلاة مع الطهارة الترابیة فی حال الاضطرار، كما یدلّ علیه قوله تعالى: ﴿ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‏...﴾ الآیة،([4]) فما هو المأمور به فی حال الاضطرار وفی حال الشكّ هو المأمور به فی ظرف الاختیار وفی ظرف العلم، إلّا أنّ مصداق طبیعة الصلاة فی حال الاختیار الصلاة مع الطهارة المائیة، وفی ظرف الاضطرار مع الطهارة الترابیة، وفی حال الشكّ مع الطهارة المستصحبة مثلاً. فتوهّم وجود أمر آخر فی البین غیر الأمر المتعلّق بطبیعة الصلاة، لیس فی محلّه.

وقلنا هناك أیضاً: إنّ ما وقع محلّا للنزاع فی مبحث الإجزاء لیس إلّا فیما إذا كان للشارع أمر متعلّق بطبیعة كان لها فرد بحسب حال وفرد بحسب حال آخر، كالاختیار والاضطرار، أو العلم والجهل بوجود الشرط أو الجزء، وأنّ الإتیان بأحد الفردین فی حال یجزی عن الإتیان بما هو فردها فی حالة اُخرى أم لا؟ وإلّا فلو قلنا بتعلّق أمر مستقلّ بكل واحد من الفردین، فلا یعقل القول بالإجزاء؛ فإنّه لا ریب فی عدم إجزاء

 

الإتیان بما هو مأمور به بأمر عمّا هو المأمور به بأمر آخر، ویصیر من قبیل الصلاة والصوم فی عدم إجزاء کلّ واحد منهما عن الآخر.

وبالجملة: أدلّة الاُصول والأمارات الجاریة فی الشكّ فی أجزاء الصلاة أو شرائطها حاكمة على الأحكام الواقعیة، لكن لیس هنا أمران ظاهری وواقعی، بل أمر واحد تعلّق بالواقعی.

إن قلت: إنّ معنى الحكومة هو كون دلیل الحاكم مفسّراً لدلیل المحكوم إمّا بتضیق دائرته بلسان التخصیص وإفادة عدم شمول الحكم لجمیع الأفراد ورفع حكم الخاصّ الّذی یكون ملاكه مع ملاك الأحكام المتعلقة بسائر أفراد العامّ واحداً، أو بلسان التقیید وإفادة عدم كون الطبیعة المذكورة فی دلیل المحكوم تمام الموضوع للحكم.

وإمّا موسّعاً لها بإدخال ما كان خارجاً عنه. ولازم ذلك كون دلیل الحاكم فی عرض دلیل المحكوم وفی مرتبته، مثل قوله×: «لا شكّ لكثیر الشكّ»([5]) الحاكم على أدلّة سائر الشکوك. وما نحن فیه لیس من هذا القبیل، لتأخّر دلیل الحكم الظاهری ـ كدلیل الأصل مثلاً ـ عن دلیل اشتراط الصلاة بالطهارة الواقعیة بمرتبتین إحداهما الشكّ فی الطهارة المأخوذة فی موضوع الحكم الواقعی وثانیتهما أخذ الطهارة فی موضوع الحكم الواقعی، ولازم ذلك تعدّد الحكمین وعدم الإجزاء؛ فإنّ الحكم الواقعی باقٍ على حاله، والحكم الظاهری بعد انكشاف الخلاف یزول بزوال موضوعه، فلا وجه للإجزاء.

قلت: نعم، وإن كان دلیل الحكم الظاهریّ ودلیل الحكم الواقعی لیسا فی مرتبة

 

واحدة، ولكن بعد اتّفاق الكلّ على ورود دلیل الأصل وتسلیم ظهوره اللفظی فى جعل الحكم الظاهری، وعدم كون دلیل الحكم الظاهری مخصِّصاً أو مقیِّداً بالمعنى المصطلح، یبقى الكلام فی تقدیم ظهور دلیل الواقعی وظهور دلیل الظاهری، والمدّعى هو تقدیم الثانی على الأوّل، وإلّا یلزم لغویة الجعل فی صورة الشكّ.

إن قلت: یكفی فی عدم اللغویة كونه محكوماً بإتیان الصلاة ما لم ینكشف الخلاف، بل یمكن القول باستفادة ذلك من نفس أدلّة الأحكام الظاهریة لكونها مغیّاة بعدم كشف الخلاف؛ فإنّ قوله: «كلّ شیء نظیف حتى تعلم أنّه قذر»([6]) مثلاً، بغایته یدلّ على امتداد هذا الحكم إلى زمان العلم، لا مطلقاً.

قلت: أوّلاً: الغایة مسوقة لبیان عدم العلم بالواقع والشكّ فیه، ودخالة الشكّ فی موضوع الحكم، لا لبیان عدم وجود حكم المغیّى بعد كشف الخلاف.

وثانیا: العلم بالقذارة مثلاً بعد الشكّ فیها یكشف عن فقدان الطهارة فی الصلاة مثلاً، لا عن عدم ترتّب الأثر ـ أعنی انطباق عنوان المأمور به على المأتیّ به ـ وعدم إتیان المکلّف بالصلاة المأمور بها؛ فإنّ المفروض انطباقه قبل العلم. فكشف الخلاف لا یوجب رفع ذلك الأثر بعد تسلیم ظهور دلیل الحكم الظاهری فی توسعة الواقع، وأنّه ظاهر فی ترتّب جمیع آثار الطهارة مثلاً فی ظرف الشكّ ومن جملتها انطباق عنوان المأمور به المشروط بالطهارة علیه، وبعد ترتّب ذلك الأثر لا مجال لارتفاعه.

إن قلت: هذا إذا لم نقل فی مقام الجمع بین الحكم الظاهری والواقعی بمقالة المحقّق الخراسانی+ فی الكفایة من جعل الحجّیة والعذریة،([7]) وإلّا فلا مجال إلّا للقول بعدم الإجزاء.

 

قلت: أمّا جعل الحجّیة فلا یمكن تصحیحه فی المقام، لأنّ الفرض أنّ الحكم المتعلّق بالصلاة المرکّبة من الأجزاء والشرائط الكذائیة معلوم للمكلّف، فلا معنى لجعل الحجّیة وتنجّز التكلیف فی صورة موافقة الحكم الظاهری مع الواقعی. وأمّا العذریة فهی بالنسبة إلى الاُصول فی بعض الموارد غیر مستندة إلى الأصل، وإنّما تكون مستندة إلى الجهل، وفی بعض الموارد لا یمكن فرضه أصلاً، كما لو أتى المکلّف بالصلاة مع اللباس المشكوك فی أوّل الوقت إستناداً إلى الأصل فبان عدم كونه طاهراً واقعاً فی الوقت، فإنّه لا مجال لعذریة الأصل فی مثله.

هذا مضافاً إلى أنّ جعل الشارع حكماً یوجب مخالفة الواقع، فی غایة البعد. ومضافاً إلى خصوص الروایات الواردة فی المقام، وعدم إمكان الالتزام بتحقّق العذر فقط دون تحقّق المأمور به، كما عن علی×: «إنی لا اُبالی أبَوْلٌ أصابنی أم ماءٌ إذا لم أعلم»([8])، فإنّ الالتزام بأنّه× ترك الصلاة أصلاً وكان معذوراً فی تركها، بعید جدّاً.

إن قلت: إنّ الإجزاء منافٍ لجعل الأحكام الظاهریة على نحو الطریقیة؛ لأنّ مقتضـى طریقیة الحكم الظاهری عدم الحكم واقعاً فی صورة الخطأ.

قلت: إنّا وإن لم نقل بكون الأوامر والنواهی تابعة للمصالح والمفاسد الّتی تكون فیها، ولكن لا مانع من كون المصلحة فی تحقّق الإطاعة بما هی إطاعة بالنسبة إلى العمل الّذی عیّنه الشارع من بین الأعمال بعد ملاحظة المرجّحات، ومع ذلك لا منافاة بین الإجزاء وطریقیة الأحكام الظاهریة، لحصول المصلحة على کلّ حال.

والحاصل: أنّ بعد الفراغ من عدم كون دلیل الحكم الظاهری مخصّصاً أو مقیّداً بالمعنى المصطلح، یبقى الكلام فی تقدیم دلیل الحكم الظاهری أو الواقعی، وحیث إنّ

 

دلیل الحكم الظاهری إنّما دلّ على توسعة موضوع الحكم الواقعی، وحكم بكون البدن واللباس المشكوك طهارته مثلاً بحكم الطاهر، فلابدّ حینئذٍ من أحد المعنیین: فإمّا یكون المراد كون المصلّی كذلك معذوراً فی المخالفة إذا خالف الحكم الظاهری الحكم الواقعی، ومستحقّاً للعقاب والتوبیخ من قبل المولى إذا تركها فی صورة الإصابة. أو أنّ العمل الكذائی ینطبق علیه عنوان الصلاة. والأوّل غیر معقول؛ إذ فی صورة كشف الخلاف فی الوقت لا مخالفة أصلاً فلا معنى للعذر، و لا عذر فی خارج الوقت فلأنّ جعل العذر متفرّع على استناد مخالفة الواقع إلى الجهل وشبهه حتى یكون جعل العذر للامتنان والتسهیل موجَّهاً، وأمّا هنا فتكون المخالفة مستندة إلى نفس هذا الحكم والجعل، فكیف یصحّ أن یكون نفس هذا الجعل الموجب للمخالفة جعلاً للعذر فی صورة المخالفة؟

إن قلت: فما وجه الجمع هنا بین الحكم الظاهری والواقعی؟

قلت: لا یمكن التوفیق بینهما بأحد الوجهین المتقدمین.

أمّا كون الحكم الواقعیّ شأنیاً والظاهریّ فعلیاً؛ فلأنّ الشأنیة هناك([9]) حیث تكون متوقّفة على عدم إمكان انبعاث العبد بالخطاب الأوّل فی ظرف الشكّ تكون الإرادة الأوّلیة المنكشفة بالخطاب الثانی شأنیة فی صورة عدم الإصابة لا محالة، وما نحن فیه لیس من هذا القبیل لتعیّن الأمر والمأموربه وتمكّن المأمور من تحصیل شرائطه الواقعیة، وحكم العقل بلزوم تحصیلها لولا حكم الشارع بتوسعة الموضوع وجعل الحكم الظاهری.

وأمّا الوجه الثانی وهو كون الحكم الظاهریّ حجّة وعذراً وحكماً صوریّاً والواقعی حقیقیّاً، فلما مرّ من عدم تحقّق الحجّیة والعذریة هنا من غیر فرق بین انكشاف الخلاف فی الوقت وخارجه.

 

ولكن یمكن أن نلتزم بشأنیة الواقع وعدم حكم فعلی للشارع غیر الشأنیة المصطلحة، فإنّها كما ذكرنا لا تدفع الإشكال.

وتقریبه: أنّه لا ریب فی أنّ الأحكام لابدّ لها من ملاكات ومصالح وأنّ العبد فی مقام الامتثال یقع فی الكلفة والمشقّة، ولا تعارض المشقّة والكلفة اللازمة ـ الّتی یقتضیها طبع الحكم والإتیان بنفس الطبیعة ـ المصلحة الثابتة فی متعلّق الحكم، بخلاف المشقّة الزائدة على هذه المشقة، كالمشقة الحاصلة من إتیان نفس الطبیعة وغیرها مقدّمة لها، فإنّه یمكن معارضة المشقّة الزائدة للمصلحة الّتی تكون فی متعلّق الحكم، فترفع الید عن هذه المصلحة لمعارضتها مع هذه المشقّة الزائدة، لئلّا یقع المكلف فیها.

والحاصل: أنّ المستفاد من أدلّة الأحكام الظاهریة أنّ الشارع لا یرضى بتحمّل المشقّة زائداً على الكلفة الّتی اقتضاها نفس الإتیان بالمأمور به، ورَفَع الید عن اشتراط الشرائط والأجزاء الواقعیة فی ظرف الشكّ، فیكون العلم بالنجاسة مضرّاً لا أنّ العلم بعدمها شرط.

إن قلت: إذا كان الحكم الواقعی فی هذه الموارد شأنیاً ـ بالمعنى المذكور ـ والحكم الظاهری فعلیاً، فلا معنى لجعل الحكم الواقعی وجعل الشـرط إبتداءً وواقعاً الطهارة الواقعیة، وأعمّ منها ومن الظاهریة ظاهراً وثانیاً، وتنزیل المشكوك منزلة المعلوم، فلا ینبغی حینئذٍ إلّا جعل الشرط أعمّ منهما واقعاً حتى یرجع إلى كون الشرط عدم العلم بالنجاسة.

قلت: من الممكن أن یكون الوصول إلى مصالح متعلّقات الأحكام غیر مترتّب على وجود المتعلّق بجمیع خصوصیاته ومشخّصاته فی الخارج، وكان مترتّباً على شیء آخر هو حقیقة موضوع الأمر الواقعی وروحه مثل: عنوان الإطاعة أو الخضوع أو الخشوع وإظهار العبودیة لله عزّ وجلّ، وكانت الخصوصیات والمشخّصات الموجبة لاختلاف

 

صور العبادات كالأجزاء والشرائط من قبیل المشخّصات الفردیة الخارجة عن حقیقة الطبیعة، إلّا أنّ تعلّق الأمر بهذه الخصوصیات والصور الخاصّة والهیئات المخصوصة وتعیّنها لمكان وجود مصلحة مقتضیة مؤثّرة فی ذلك ما لم تزاحمها مصلحة أقوى كمصلحة التسهیل أو دفع المشقّة الزائدة، فهذه المصلحة إنّما توجب تعیّن تلك الخصوصیات ما لم توجب هذه الخصوصیات کلفة زائدة على المکلّف. فعلى هذا، لابدّ من جعل الشرط واقعاً وابتداءً الطهارة الواقعیة، وأعمّ منها ومن الظاهریة فی ظرف الشكّ مثلاً. وهذا یكفی فی مقام تصویر إمكان جعل الحكمَین ولو لم یكن فی عالم الإثبات دلیل فی البین، فتدبّر جیّداً.

 

([1]) الخراسانی، كفایة الاُصول، ج2، ص44.

([2]) یقصد به المحقّق النائینی+ فی فوائد الاُصول (ج3، ص106 108).

([3]) المحدّث النوری، مستدرك الوسائل، ج1، ص164، ب 29، ح4. ومثله (بلفظ «نظیف» بدل «طاهر» فی تهذیب الأحكام (الطوسی، ج1، ص284- 285، ح199، ب12، باب تطهیر الثیاب وغیرها من النجاسات)؛ الحرّ العاملی، وسائل الشیعة، ج3، ص467، ب 37، من أبواب النجاسات، ح4.

([4]) المائدة،  6 .

([5]) لم نعثر على هذا النصّ، والظاهر أنّها قاعدة مصطادة من عدّة روایات، انظرها فی وسائل الشیعة (الحرّ العاملی، ج8، ص 227-229، ب16، من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة).

([6]) مرّ تخریجه آنفاً.

([7]) الخراسانی، كفایة الاُصول، ج2، ص44.

([8]) الطوسی، تهذیب الأحکام، ج1، ص253-254، ح735 ؛ الطوسی، الاستبصار، ج1، ص180، ح629؛ الحرّ العاملی، وسائل الشیعة، ج3، ص467، ب37، من أبواب النجاسات،  ح5 .

([9]) أی فی باب الإجزاء.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: