جمعه: 10/فرو/1403 (الجمعة: 19/رمضان/1445)

التنبیه الثانی: عدم حجّیة مطلق الظنّ

قد ظهر ممّا ذكرنا فی تقریر دلیل الانسداد وما ذكرنا فی ضمن التنبیه السابق: أنّه لیس مفاد هذا الدلیل طریقیة مطلق الظنّ فی إحراز الحكم، بمعنى أنّ کلّ أحد یرجع فی إحرازه إلى نفسه ویأخذ بكلّ طرفٍ یكون راجحاً عنده مطلقاً. ولا طریقیة مطلق الطریق الظنّی، ولا مطلق النقل من الشارع. بل المستفاد منه حجّیة النقل الّذی تعارف الأخذ به بین العقلاء.

فإنّ القول بكون النتیجة طریقیة مطلق الظنّ، مخالفٌ لما یستفاد من آیة النفر وغیرها ممّا یدلّ على وجوب الفحص عن الأحكام ووجوب تحصیلها. مضافاً إلى أنّ نتیجة هذا الدلیل لیست الرجوع إلى حكم العقل والاستحسانات والأقیسة.

وبالجملة: فلا یستفاد منه أزید من طریقیة النقل الّذی تعارف بین العقلاء الأخذ به؛ فإنّه بعد عدم كفایة النقل القطعی فی إحراز الأحكام لابدّ من التنزّل إلى النقل الظنّی المتعارف الأخذ به عند العقلاء، كما لا یخفى.

فعلى هذا، لا حاجة لإخراج القیاس عن نتیجة دلیل الانسداد إلى بیان الوجوه السبعة. وقد ذكرنا فی ذیل التنبیه السابق ما یناسب ذكره فی ما یرجع إلى هذا التنبیه مفصّلاً.

موضوع: 
نويسنده: