پنجشنبه: 9/فرو/1403 (الخميس: 18/رمضان/1445)

الفرع الثالث: رفع الجزئیة برفع النسیان

إذا نسی جزءاً من الصلاة فهل مقتضى رفع النسیان رفع جزئیته أو لا؟

ربما یقال: بأنّ لازم الأمر بمجموع الوجودات المعیّنة واعتبارها أمرا واحداً تعلّق أبعاضه بها؛ لأنّ کلّ واحد من الأجزاء یكون متعلّقاً لبعض الأمر وواجباً بالأمر المتعلّق بالكلّ الشامل لجمیع الأجزاء الملحوظة بلحاظه. وهذا معنى القول بكون الجزء واجباً بالوجوب الضمنی كما ذكرناه فی مبحث مقدّمة الواجب، فإنّ الجزء لیس واجبا بالوجوب الغیری ولا النفسی، ولكنّه واجب بالوجوب الضمنی. وعلى هذا لامانع من رفع جزئیة الجزء المنسـیّ وجوبه برفعه. ولا فرق فی كون المرفوع جزء المأمور به أو کلّه، فیرفع بالأوّل بعض الحكم، وبالثانی کلّه. وإذا رفع بعض الحكم المتعلّق بهذا الجزء یكون تمام المأمور به سائر الأجزاء فتبقى تحت الأمر.

وأظنّ أنّ هذا مراد شیخنا الاُستاذ+ فی الكفایة من كون حدیث الرفع قاضیاً برفع الجزئیة؛ فإنّ منشأ انتزاع الجزئیة هو بعض الحكم المتعلّق بهذا الجزء، وبعد رفع بعض الحكم برفع الجزء المنسیّ ترتفع جزئیته.

ولا یرد علیه: أنّ جزئیة الجزء لیست منسیّةً حتى ترتفع بحدیث الرفع بخلاف جزئیة ما شكّ فی جزئیته، فإنّ المجهول هو جزئیة ذلك الشیء فترتفع.

فإنّ جزئیة الجزء وإن لم تكن مرفوعة ابتداءً إلّا أنّها مرفوعةٌ برفع منشأ انتزاعها وهو بعض الحكم المتعلّق بهذا الجزء المنسیّ. وهكذا الكلام فی جزئیة ما شكّ فی جزئیته، فإنّ الرفع لا یتعلّق بالجزئیة لعدم كونها قابلة للرفع ابتداءً بل هو متعلّق ببعض الحكم المشكوك تعلّقه بهذا الجزء الّذی هو منشأٌ لانتزاع جزئیته، كما لا یخفى.([1]) هذا،

 

والأقوى عدم استفادة رفع جزئیة الجزء من حدیث الرفع، فإنّ المستفاد منه جعل ما وجد كالعدم، لا جعل ما لم یوجد كالموجود. هذا مضافاً إلى أنّ رفع جزئیة الجزء فی حال النسیان لا یفید كون المأمور به ما بقی من الأجزاء، بل یرجع ذلك إلى عدم الإتیان بأصل المأمور به ورفعه فی حال النسیان، وهو لا یقتضی رفعه بعد النسیان.

 

([1]) الخراسانی، كفایة الاُصول، ج2، ص235.

موضوع: 
نويسنده: