سه شنبه: 4/ارد/1403 (الثلاثاء: 14/شوال/1445)

التنبیه الرابع عشر: فی المراد من الشكّ فی الاستصحاب

لا ریب فی أن المستفاد من أخبار الباب: أنّ الشكّ المأخوذ فی موضوع الاستصحاب هو خلاف الیقین، یشمل الشكّ المصطلح والظنّ بالخلاف وكذا الظنّ بالوفاق بطریق أولى.

فلا حاجة مع مثل قوله×: «ولكن تنقضه بیقین آخر» إلى دلیل آخر مثل دعوى الإجماع القطعی([1]) على اعتبار الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف.

أو أن یقال:([2]) إنّ الظنّ غیر المعتبر إن علم عدم اعتباره بالدلیل مثل الظنّ الحاصل من القیاس فوجوده كعدمه عند الشارع فكلّما یترتّب على تقدیر عدمه یترتّب على

 

تقدیر وجوده، وإن كان اعتباره مشكوكاً فیه فالبناء علیه ورفع الید عن الیقین السابق به یكون من نقض الیقین بالشكّ.

أمّا دلیل الإجماع فیرد علیه صغرویاً وكبرویاً.

وأمّا الدلیل الثانی، ففیه أنّ عدم اعتبار الظنّ بالدلیل، أو عدم الدلیل على اعتباره لا یفید إلّا عدم إثبات مظنونه به تعبّداً فلا تترتّب علیه آثاره شرعاً ولا یفید ترتّب آثار الشكّ علیه إذا لم یكن الشكّ المذكور فی الأخبار أعمّ من الظنّ، بل لابدّ حینئذٍ من الرجوع إلى سائر الاُصول كأصل البراءة من التكلیف أو أصالة الطهارة، والله هو العالم.

 

([1]) كما استدلّ به الشیخ فی الفرائد (الأنصاری، ص398).

([2]) والقائل به هو الشیخ أیضاً فی الفرائد (الأنصاری ، ص 398).

موضوع: 
نويسنده: