جمعه: 1403/01/10
نسخة للطباعةSend by email
آلات القمار و اللهو

 

 

س 1033. ما هو التعریف الفنّی للقمار بنظركم الشریف؟

وهل یشترط فیه اللعب بآلات مخصوصة، أم هو اللعب بأی شی‏ء كان؟

ج: هو الرهان على المقامرة باللعب بشی‏ء من آلاته المعروفة، وعن بعض أنّه مطلق المغالبة ولو بغیر الآلات المعروفة.

 

 

س 1034. هل القمار من الأُمور المتقوّمة بما یلی:

أ. بطرفین، فلو فعل ذلك شخص واحد فی نفسه ولنفسه فلا یكن منه؟

ج: قوامه بطرفین ولعب الشخص وحده قبیح مذموم.

ب. بالقصد من الطرفین لهذا العنوان الخاص، فلو لم یكن قصد منهما أو قصد أحدهما دون الآخر، فلا یكون منه؟

ج: متقوّم بقصد الطرفین. واللَّه العالم.

 

 

س 1035. هل یشترط فی الرهان الذی فی القمار أن یكون من المغلوب، فلا یعمّ ما إذا كان هبة من شخص ثالث؟

ج: اللعب على الرهان محرم وإن كان هبة من شخص ثالث. واللَّه العالم.

 

 

4. ما حكم الألعاب المتعارفة المسمّاة بكرة القدم والطائرة وغیرها التی‏

یعیّن فیها الجائزة من الحكومات أو الأندیة للفائزین؟ وهل هی من القمار؟

ج: إن لم تكن بالمراهنة وكانت الجائزة من شخص ثالث خارج عن السباق فلا بأس به ولا إشكال فیه. واللَّه العالم.

 

 

س 1036. ما هو حكم شركات التأمین؟ وهل هی من القمار؟

ج: لیست من القمار، والتأمین أمر مشروع بشرائطه المعتبرة فیه المذكورة فی محلها. واللَّه العالم.

 

 

س 1037. ما هو حكم اللعب بآلات القمار عن طریق الكمبیوتر إذا كان:

أ. مع شخص آخر جالس معه فی المكان نفسه، أو عبر الإنترنت؟

ج: غیر جائز بأی كان. واللَّه العالم.

ب. مع الكمبیوتر نفسه- لا مع شخص آخر- وذلك عن طریق برنامج خاص؟

ج: قبیح مذموم. واللَّه العالم.

 

 

س 1038. هل یجوز اللعب على الكمبیوتر (الحاسوب الآلی) بما یسمّى بلعبة (الزاته) القمار مع العلم بأنّه مع طرف واحد وهو الكمبیوتر، ولا یكون فیه رهان وإنّما للتسلیة والترویح عن النفس، وبلحاظ أنّ الحاسوب الآلی هو كائن غیر متفاعل ولا متجاوب مع المستخدم باستثناء ما تفرضه ماهیة الجهاز (البرمجة)؟

ج: كل ما عدّ من آلات القمار یحرم اللعب به، سواء كان بالكمبیوتر أو بالرهان. واللَّه العالم.

 

 

س 1039. هل المعوّل فی خروج لعبة ما عن القمار- وكذلك دخولها- العرف؟

وعلى هذا الفرض فهل یكفی هجران الأعم الأغلب من الناس للتقامر بتلك اللعبة المعینة؟ أم لابد أن یترك الجمیع التقامر بها، فلو كان هناك شخص واحد یقامر بها فلا تخرج عن كونها من آلات القمار؟ ثم إنّه لو ترك الناس التقامر بتلك اللعبة من مدینة دون أُخرى، أو فی دولة دون أُخرى، فما هو الحكم؟

ج: الآلات المعدة لهذا الأمر لا مخرج عن كونها آلة وإن تركها الناس عامة فی جمیع البلدان. واللَّه العالم.

 

 

س 1040. كثیر من الألعاب لم یثبت أنّها آلات قمار لكن لیس فیها أی فائدة دنیویة أو أُخرویة ما عدا التسلیة والترویح عن النفس مع الأصدقاء فهل یجوز اللعب بها؟

ج: إن لم تكن من آلات القمار فمجرد اللعب بها بدون رهان لا بأس به، إلّاإذا كان الاشتغال بها خارجاً عن الحد ملهیاً عن ذكر اللَّه تعالى. واللَّه العالم.

 

 

س 1041. تصنع أوراق للعب لا تشبه أوراق اللعب القماریة، ولعب بعض الأشخاص بتلك الأوراق نفس اللعبة التی یلعبونها بالأوراق القماریة كلعبة الأربعمائة، ولكن من دون رهن فهل یجوز ذلك؟

ج: إن عدّت من آلات القمار حرم اللعب بها حتّى مع عدم المراهنة.

 

 

س 1042. هناك لعبة قمار فی أمریكا یمكن لشخص ما على الإنترنت أن یعرف الرقم الذی یربح على نحو أكید أی الربح فیها مؤكّد، فهل یجوز اللعب بها والربح كذلك؟

ج: الظاهر عدم جواز اللعب وعدم جواز تملك الربح.

 


 

المصدر: هدایة السائل ؛ ص305ـ ص 308

الثلاثاء / 11 يونيو / 2019