مسألة 55: قال الشیخ الأنصاری+: «فی وجوبه (أی الخمس) فی مثل الزكاة والخمس إذا فضل شیء منهما عن مؤونة السنة إشكال؛ نظراً إلى أنّه للسادة والفقراء، فكأنّه یدفع إلیهم ما یطلبونه، فیشكل