هذه الروایات تدلّ بظاهرها على مذهب المشهور. غیر أنّه ربّما یستشكل فی كون المراد من الخمس فیها الخمس المصطلح؛ وذلك لقوله× فی روایة السكونی: «تصدّق بخمس مالك».
مسألة 18: إذا كان المعدن كمعدن الذهب تحت الماء واستخرج شیئاً منه بالغوص فالظاهر أنّه كاستخراج اللؤلؤ والدرّ. واحتمال دخل خصوصیة تكوّنه فی الماء فی الحكم ضعیف.
مسألة 13: لو وجد الكنز فی أرض مستأجرة أو مستعارة فإن لم یحتمل كونه لهما أو للمالك فهو لواجده. وإن احتمل كونه لأحدهما من المالك والمستأجر أو هو والمستعیر یجب علیه تعریفهما.