مسألة 35: إذا تصرّف فی المال المختلط قبل إخراج خمسه، كما إذا باعه مثلاً، فالمعاملة تقع فضولیاً، إمّا من جانب السادة، أو من مالكه الأصلی المجهول، فإن أمضاها الحاكم الولیّ على الخمس
مسألة 32: إذا كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو كمعلوم المالك، لا یجزی فیه حكم التخمیس؛ لاختصاصه بمجهول المالك.