لا إشكال فی جریان الاستصحاب إذا كان الشكّ فی أصل تحقّق حكم أو موضوع، كنجاسة هذا الشیء، أو موت زید.
إنّ الاستصحاب لا یجری فی عدم التكلیف، لأنّه لیس أمراً قابلاً للجعل، مع أنّ
وقد كان ذكره فی ذیل التنبیه السابع أولى، لكونه ممّا یتفرّع علیه لدفع بعض التوهّمات: