إعلم: أنّه قد ذكر فی الكفایة أنّه لابدّ فی الاستصحاب من أمرین:
لا إشكال فی جریان الاستصحاب إذا كان الشكّ فی أصل تحقّق حكم أو موضوع، كنجاسة هذا الشیء، أو موت زید.
إنّ الاستصحاب لا یجری فی عدم التكلیف، لأنّه لیس أمراً قابلاً للجعل، مع أنّ