جمعه: 7/ارد/1403 (الجمعة: 17/شوال/1445)

أدلّة حجّیة الاستصحاب

اعلم أنّه قد استدلّ على حجّیة الاستصحاب باستقرار بناء العقلاء على العمل به، وبالظنّ الحاصل من الثبوت فی السابق([1]) وبالإجماع،([2]) وبالروایات الشریفة، فنقول:

أمّا الإجماع والظنّ المذكور فبطلان التمسّك بهما غنیّ عن البیان. أمّا الإجماع، فالمناقشة فیه ظاهرة صغرویاً وكبرویاً.

وأمّا الظنّ، فهو أیضاً مخدوش، بمنع الصغرى والكبرى؛ لأنّ مجرّد الثبوت فی السابق لا یوجب الظنّ بالبقاء. وإن أوجبه فلم یقم دلیل على حجّیته إلّا على القول بحجّیة الظنّ المطلق.

وأمّا استقرار بناء العقلاء، فقد منع استقرار بنائهم علیه تعبّداً، بل لعلّه یكون رجاءً واحتیاطاً أو ظنّاً كما قیل ولم یثبت رضا الشارع به. وعدم الردع وإن كان یكفی لذلك إلّا أنّه یكفی فی الردع ما ورد فی الكتاب والسنّة من النهی عن اتّباع غیر العلم والعمل بالظنّ.

ولكن یمكن أن یقال بأنّ هذه النواهی لا تشمل مثل ما نحن فیه الّذی استقرّ علیه بناء العقلاء، بل ربما یقال: إنّ أمثال هذه البناءات لا تقبل الردع عنها ولا المنع منها كاستقرار سیرتهم على العمل بالاُصول اللفظیة وبخبر الواحد، بل یمكن أن یقال

 

باستقرار عملهم على الثابت السابق، سیّما إذا كان مقتضیاً للبقاء، كما قوّاه السیّد الاُستاذ. فالعقل والعقلاء یرون للمولى توبیخ عبده وذمّه إن ترك الأمر الّذی كان ثابتاً علیه إذا كان فیه اقتضاء البقاء.

وكیف كان، فالعمدة من الدلیل هنا الأخبار فنجری الكلام فیها مستعیناً من الله تعالى، فنقول:

 

([1]) راجع: العلّامة الحلّی، مبادئ الوصول إلى علم الاُصول، ص250- 251؛ وحكاه الشیخ الأنصاری عن النهایة (فرائد الاُصول، ص329)؛ وادّعاه أیضاً العاملی (معالم الدین، ص231).

([2]) العلّامة الحلّی، مبادئ الوصول إلی علم الأصول، ص251؛ كما فی شرح مختـصر الاُصول (الإیجی، ص453).

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: