جمعه: 7/ارد/1403 (الجمعة: 17/شوال/1445)

تعلّق الخمس بالمال الموصى به

مسألة 51: الظاهر أنّ المال المُوصى به أیضاً إذا كانت الوصیّة به عهدیة ملحق بالهبة، فإنّ دخوله فی ملك الموصى له محتاج إلى قبوله وتسلّمه من الوصیّ. وأمّا إن كانت تملیكیة: فإن قلنا باعتبار القبول فی دخوله فی ملك الموصى له فالكلام فیه أیضاً الكلام فی الهبة، وإن قلنا بأنّه إنشاء صرف یصیر فعلیا بمجرّد موت الموصی ولا یحتاج القبول من جانب الموصى له، ولذا لو مات الموصى له قبل وصول خبر موت الموصی والوصیة إلیه ینتقل المال إلى ورثته، فعلى هذا لا یستلزم القول بثبوت الخمس فی الهبة القول به فی هذا المال.

اللّهمّ إلّا أن یقال: بدخوله تحت عنوان الفائدة.

أو یقال: إنّه كالمیراث الّذی یملكه من حیث لا یحتسب، الّذی یكون صحیح علیّ بن مهزیار المتقدّم صریحاً فی ثبوت الخمس فیه.

نعم، لا ریب فی عدم ثبوته فی مطلق المیراث؛ لعدم وروده فی الأخبار مع كثرة الابتلاء به. وفی الوقف الخاصّ أیضاً یأتی الكلام فیه، كما یجری فی المال الموصى به بالوصیّة التملیكیة على القول بعدم احتیاجه إلى القبول، فلا  یترك الاحتیاط فی جمیع ما ذكر بأداء الخمس، وكذا فی النذور.

وأمّا فی عوض الخلع والمهر یكون عدم الثبوت بانصـراف الآیة والروایات

 

عن مثلهما، وإن كان رعایة الاستحباب فیهما حسن، والله هو العالم.

موضوع: 
نويسنده: