جمعه: 7/ارد/1403 (الجمعة: 17/شوال/1445)

نصاب المعدن

مسألة 5: اختلفت الكلمات فى اشتراط بلوغ النصاب فی المعدن على أقوال: القول الأوّل: عدم اعتبار النصاب.

قال به الشیخ فی الخلاف والاقتصاد،([1]) وابن ادریس فی السـرائر.([2]) ونسبه الشهید فی الدروس إلى الأكثر.([3]) وهو ظاهر إطلاق جماعة حكاه العلامة عنهم كابن الجنید وابن عقیل والمفید والسیـد

 

المرتضـى وابن زهرة وسلّار،([4]) والظاهر أنّ دلیلهم على ذلك الإطلاقات الدالّة على وجوب الخمس فی المعدن.([5])

والقول الثانی: اعتبار بلوغه دیناراً واحداً.

اختاره الحلبی،([6]) (ورواه) الصدوق فی الفقیه والمقنع([7]) مرسلاً. ویستدلّ لهذا القول بما رواه الشیخ فی التهذیب، بإسناده، عن سعد،([8]) عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب،([9]) عن أحمد بن محمد بن أبی نصـر،([10]) عن محمد بن علیّ بن أبی عبد الله،([11]) عن أبی الحسن× قال:

«سألته عمّا یخرج من البحر من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة (هل فیها زكاة) (هل علیه زكاتها) ؟ فقال: إذا بلغ قیمته دیناراً ففیه الخمس».([12])

ولفظ الحدیث فی الكافی:([13]) «ما فیه؟ قال: إذا بلغ ثمنه دیناراً ففیه الخمس».

 

والظاهر أنّه أضبط، فیعتمد علیه. مضافاً إلى أنّ ما هو الحجّة كلام الإمام× وهو فی الكتابین واحد.

والقول الثالث: اعتبار بلوغه عشرین دیناراً.

قال به الشیخ فی نهایته ومبسوطه،([14]) وابن حمزة فی الوسیلة،([15]) ووافقهما جماعة من المتأخرین، بل فی الجواهر عن المدارك نسبته إلى عامّتهم([16]) واستدلّ بصحیح البزنطی، «قال: سألت أبا الحسن× عمّا أخرج المعدن من قلیل أو كثیر هل فیه شیء؟

قال: لیس فیه شیء حتى یبلغ ما یكون فی مثله الزكاة عشرین دیناراً».([17])

وبعد ذلك نقول: أمّا القول الأوّل فالإطلاق الّذی یتمسّك به مقیَّد بروایتی

 

البزنطی، إحداهما عن أبی الحسن× بواسطة محمد بن علیّ بن أبی عبد الله،([18]) والاُخرى عن أبی الحسن الثانی بلا واسطة أحد.([19])

لا یقال: إنّهما ساقطتان بالتعارض، ولعلّ لذلك كان القول الأوّل ـ على ما قاله المحقق ـ أكثر قائلا.([20])

فإنه یقال: الترجیح فی مقام التعارض مع روایة العشـرین، لا لضعف سند روایة دینار واحد بمحمد بن علیّ بن أبی عبد الله لجهالته فإنّه مندفع بروایة مثل البزنطی عنه الّذی لا یروی إلّا عن ثقة، كما ذكره الشیخ،([21]) بل لشذوذ العمل بها واتفاق العمل بالثانیة عند المتأخرین.

ولكن یمكن أن یقال: لا یكفی فی الترجیح عمل المتأخرین. مضافاً إلى أنّ ترك العمل به من أكثر المتقدمین موجب لوهن الاحتجاج به، ولعلّهم حملوه على التقیة.

وبالجملة: رفع الید عن الإطلاقات وفتوى الأكثر بروایة العشرین مشكل.

وحمل روایة دینار واحد على الاستحباب أیضاً خلاف الظاهر. كما أنّ احتمال كون المراد من بلوغ العشرین بالنسبة إلى غیر معادن الذهب والفضّة بقرینة روایة

 

دینار واحد فیكون النصاب فیهما دیناراً واحداً وفی غیرهما العشـرین تفصیل لم یقل به أحد. ویبعّده أیضاً أنّ السؤال عنهما بالخصوص واقع على سبیل المثال.

ثم إنّه ربّما یورد على روایة العشرین بعدم ذكر الخمس فیها،([22]) فیقال بإجمالها. لكنه مردود بأنّ المراد من «شیء» فی الروایة منهما منحصر بین الخمس والزكاة، ولا ثالث لهما هنا. وقوله: «حتى یبلغ ما یكون فی مثله الزكاة» ینفی كون السؤال والجواب راجعین إلى حكم الزكاة وإلّا لكان قوله «فی مثله» زائداً فلا  یبقى هنا شیء إلّا الخمس.

وربّما یتوهمّ أنّ اعتبار النصاب بالدینار سواء كان بدینار واحد أو بعشـرین یختصّ بالذهب دون غیره.

وفیه: أنّ المراد من الدینار هنا مالیة ما یستخرج من المعدن، سواء كان ذهباً أو غیره.

وبعد ذلك كلّه نقول: إنّ القول الأوّل الّذی قال به أكثر القدماء موافق للاحتیاط. والقول الثانی أیضاً بالنسبة إلى الثالث هو الأحوط. والجزم باختیار واحد منها فی غایة الإشكال. ومقتضى الإطلاقات الأوّلیة هو إخراج الخمس منه وإن لم یبلغ دیناراً واحداً. وعلى ذلك تسقط الفروع المذكورة فی كتبهم فی تفاصیل اعتبار النصاب، ونحن نذكر بعضها اقتفاءً بهم فی طیّ ما یأتی من

 

الفروع إن شاء الله تعالى، والله هوالهادی إلى الصواب.

الفرع الأوّل: الظاهر أنّه لا كلام([23]) فی أنّه إنّما یجب الخمس بعد استثناء مؤونة الإخراج والتصفیة، فلو بلغ ثلاثین دیناراً وصرف لأجله عشـرة یؤدّی خمس الباقی أى العشرین لا الثلاثین. وهذا ثابت على القول بعدم اعتبار النصاب. ولو ثبت ذلك لكان الواجب علیه فیما إذا صرف لإخراجه مثـلاً خمسة وعشـرین دیناراً ولم یحصل له أزید من ذلك بل خرج له ألأقل منه أن یؤدّی خمسه، وهذا ممّا لم یلتزم به أحد. وكیف كان فالمسألة واضحة الحكم، والله هو العالم.

الفرع الثانی: على القول باعتبار النصاب، و هل المعتبر بلوغ النصاب قبل استثناء مؤونة الإخراج، فإذا بلغ النصاب قبل استثنائها وإخراجها، یؤخذ ما صرف فی مؤونة الإخراج من الجمیع، ثم یؤدّی خمس ما بقی، أو المعتبر بلوغه النصاب بعد كسر المؤونة، أو یفصّل بین ما یؤدّی للمؤنة من عین المعدن فالمعتبر فیه النصاب بعد استثنائه وما یؤدّی من خارجه فالمعتبر بلوغه النصاب قبل إخراج المؤونة؟

 

ذهب المشهور([24]) إلى الثانی وخالفهم صاحب المدارك.([25]) استدلّ صاحب الجواهر للمشهور بالأصل، وظاهر المنساق إلى الذهن من مجموع الأدلّة وفاقاً للمنتهى والتذكرة والبیان والدروس، بل ظاهر الأوّلین كونه مجمعاً علیه بیننا، حیث نسب الخلاف فیه فیهما إلى الشافعی وأحمد، بل فی المسالك نسبته الى تصریح الأصحاب أیضاً، بل قال: إنّهم لم یتعرضوا فیه لخلاف كما ذكروه فی مؤونة زكاة الغلات.([26]) إنتهى.

ومراده من الأصل: البراءة عن وجوب الخمس إذا لم  یبلغ النصاب بعد إخراج المؤونة.

ولكن قد قلنا: إنّ مقتضى الأصل اللفظی أعنی الإطلاقات وجوب الخمس قبل استثناء المؤونة.

وإن كان المراد من الأصل استصحاب عدم تعلّق الخمس به قبل بلوغ النصاب واستثناء المؤونة فیستصحب عدم تعلّقه به بعد بلوغ النصاب قبل استثناء المؤونة.

ولكن یردّ بتعدّد الموضوع، فإنّ الّذی لم یبلغ النصاب غیر ما بلغه.

 

اللّهمّ إلّا أن یقال بالتسامح العرفی فی الحكم بوحدة الموضوع. لكنه ممنوع هنا. مضافاً إلى أنّ استصحاب عدم تعلّق الخمس به مقطوع بعلمنا بتعلّق الخمس حسب الأصل اللفظی.

والّذی یؤدّی النظر إلیه أنّ المسألة لم تنقَّح حقّ التنقیح ولذا نعید الكلام ونقول:

إن كان المراد من اعتبار النصاب فی المعدن ـ على القول به ـ العفو عمّا لم یبلغ النصاب، فظاهر الإطلاقات وإن كان وجوب الخمس فیه مطلقاً، إلّا أنّ ظاهر ما یدلّ على النصاب العفو عمّا لم یبلغ النصاب، ومقتضـى ذلك عدم وجوب الخمس فیه مطلقاً، لا بعنوان المعدن، ولا بعنوان مطلق الفائدة وأرباح الكسب. وعلى هذا إذا شككنا فی أنّ النصاب المعتبر كالعشرین أو دینار واحد هل یعتبر بلوغ المعدن إلیه قبل استثناء مؤونة الإخراج والتصفیة أو بعده؟ یرجع شكّنا إلى أنّ ما وقع العفو عنه هل هو فیما قبل المؤونة أو بعدها، فیكون الشكّ بین الأقلّ والأكثر، والأكثر ما لم یبلغ العشرین بعد المؤونة والأقلّ ما لم یبلغ قبل المؤونة، فاذا كان الدلیل المقیِّد أی ما یدلّ على العفو ـ مجملاً القدر المتیقّن من المطلق وهو الأقلّ یقیّد وأمّا الزائد علیه أعنی: ما لم یبلغ النصاب بعد إخراج المؤونة فیكون باقیاً تحت المطلق الدالّ على وجوب الخمس وهو الحجّة فی غیره ممّا یشمله المطلق والنتیجة اعتبار النصاب قبل إخراج المؤونة.

وأمّا إن قلنا بأن المراد من اعتبار النصاب هو: تأسیس الحكم، بأنّ الخمس

 

یجب فی المعدن إذا بلغ النصاب، وأنّ ذلك ینافی وجوبه فیه ولو بعنوان آخر إذا كان خمساً. وإن قیل بعدم المنافاة فتكون فائدة جعل هذا النصاب الفرق بین جواز التأخیر فی المقدار الّذی لم یبلغ النصاب وعدم جوازه إذا بلغ النصاب.

وكیف كان، فإن قلنا بأنّ معنى اعتبار النصاب التأسیس وأنّ المفهوم منه عدم وجوب الخمس فیما دون النصاب فعند الشكّ فی أنّ المعتبر هل هو بلوغ المعدن إلى النصاب قبل إخراج المؤونة أو بعده؟ فمقتضى الأصل عدم وجوب الخمس فیما دون النصاب مطلقاً أی قبل إخراج المؤونة أو بعده.

وإن قلنا بالتأسیس وأنّه لا ینافی تعلّق الخمس بالأقلّ الواقع تحت النصاب فلا  معنی له حینئذ إلّا جواز التأخیر فی الأقلّ وعدم جوازه فی الأكثر الّذی بلغ حدّ النصاب ویرجع إلى التأسیس فی جواز التأخیر فی الأقلّ، كأرباح المكاسب. لا فی الأكثر البالغ حدّ النصاب؛ لأنّه واقع تحت الإطلاقات الدالّة على الفور. اللّهمّ إلّا أن یقال بعدم دلالتها. وبناءً على دلالة الإطلاقات على عدم جواز التأخیر، واستثناء ما دون النصاب منه یكون مقتضی الدلیل اللفظی أیضاً جواز التأخیر فیما دون النصاب قبل إخراج المؤونة.

وعلى القول بعدم دلالة المطلقات على الفور ودلالة ما یدلّ على النصاب على الفور إذا بلغ النصاب، فعند الشكّ فی النصاب مقتضى الأصل عدم الفوریة ما لم یبلغ حدّ النصاب بعد إخراج المؤونة.

وبالجملة: فالمسألة كأنّه غیر منقّحة فی كلماتهم.

والأقوى فی النظر هو الوجه الأوّل، وعلیه لا خمس فی المعدن إذا كان أقلّ من

 

النصاب. وفی الشكّ فیما ذكر مقتضى الأصل اللفظی أی الإطلاقات وجوب الخمس، والله هو العالم.

الفرع الثالث:([27]) هل المعتبر فی النصاب بناءً علیه، إخراج المعدن دفعة واحدة فلا  یشمله الحكم إذا أخرجه بالدفعات ولم تصل كل دفعة النصاب، أو یكفی وصول الجمیع حدّ النصاب وإن تحقّقت الإعراض بین الدفعات؟

ربّما یقال بالتمسّك بإطلاق الدلیل لصدق بلوغ ما أخرجه من المعدن حدّ النصاب.

ویمكن أن یقال: إنّ الّذی وقع تحت حكم ما وصل إلى حدّ النصاب أفراد الإخراج على حدّ العامّ الاستغراقی، لا على نحو العامّ المجموعی، فكلّ فرد ودفعة من دفعات الإخراج محكوم بوجوب الخمس، أو وجوب فوریة الأداء إن بلغ حدّ النصاب، وبعدمه إن لم یبلغ حدّه.

نعم، لا تتحقّق الدفعة إلّا بتحقق الإعراض من الإخراج عرفاً، فالّذی مستمرّ على إخراج المعدن ویخرج منه فی كلّ اُسبوع مثلاً مقداراً لا یمكن

 

إخراجه إلّا فی هذه المدّة ینضمّ ما یخرجه فی الاُسبوع اللاحق بالاُسبوع الماضی، بل والشهر اللاحق بالشهر السابق، والله هو العالم.

الفرع الرابع: إذا اشترك إثنان أو أكثر فی الإخراج فهل الملاك فی موضوعیة ما یخرج وصول سهم كل واحد من الشریكین أو الشركاء حدّ النصاب، أو یكفی بلوغ المجموع حدّه؟ ([28])

قد یقال بالثانی، لأنّ ظاهر مثل قوله فی صحیح البزنطی المتقدم: «ما أخرج المعدن من قلیل أو كثیر...» كون الُمخرَج بالغاً حدّ النصاب، سواء كان المخرِج واحداً أو أكثر ولكن بالنظر إلى أنّ الحكم متوجّه إلى الأفراد یكون الظاهر بلوغ سهم كلّ واحد منهم حدّ النصاب، والله هو العالم.

الفرع الخامس: هل المعتبر فی وجوب الخمس وحدة جنس الُمخرَج، أو یكفی بلوغه حدّ النصاب وإن كان من جنسین؟([29])

الظاهر عدم اعتبار الاتحاد، فیكفی بلوغ النصاب مطلقاً وإن كان المخرج من

 

أجناس متعدّدة إذا كان ذلك من مكان واحد. وأمّا إذا كان من أماكن متعدّدةٍ متباعدةٍ، ففیه وجهان.

ولكن یمكن تقویة القول بكفایة بلوغ الجمیع بأن یقال: إنّه لا اعتبار بوحدة المكان، ألا ترى أنّه لو أخرج جنساً واحداً من أماكن متعدّدة یكفی بلوغ الجمیع، فكذلك إذا كان مجموع ما أخرجه من أماكن متعدّدة من أجناس مختلفة. ومع ذلك الجزم بالفتوى مشكل، ومقتضى الأصل البراءة، والاحتیاط لا ینبغی تركه.

الفرع السادس: لا إشكال فی تعلّق الخمس بالمعدن مطلقاً،([30]) سواء حصل تحت الید بالإخراج، أو بسبب آخر سماویّ أو أرضی، أو كون الُمخرج غاصباً، أو خرج بفعل حیوان، وسواء كان خارجاً من الأراضی المفتوحة عنوةً، أو من الأنفال، فكلّ من حاز المعدن قبل حیازته غیره حیازةً شرعیةً وقبل أداء خمسه یجب علیه أداء خمسه.

وهل یشمل الجمیع ما دلّ على اعتبار النصاب، أو یكون ما دلّ علیه مختصّاً بما أخرجه الشخص بالمباشرة أو بالاستنابة وتوكیل الغیر؟ فعلى الثانی یختلف الحكم إذا كان إخراجه بالمباشرة فیشمله العفو، أو جواز التأخیر إذا لم یبلغ النصاب. وفی غیره لا یشمله العفو. وعلى القول بعدم العفو یجوز له التأخیر مطلقاً، فتدبّر فإنّه یحتاج إلى التأمّل والتدقیق.

 

 

([1]) الاقتصاد، فصل فی ذكر ما یجب فیه الخمس، ص283؛ والخلاف، ج2، ص119، مسألة142، مدعیاً فیه إجماع الفرقة؛ والجمل والعقود، فصل فی ما یجب فیه الخمس، ص105.

وقال به ابن البراج فی المهذب، باب فی ذكر ما یجب الخمس فیه، ج1، ص178 ـ 179؛ والطبرسی فى المؤتلف من المختلف، ج1، ص305، مسألة 113.

([2]) السرائر، ج1، ص89. وادعى فیه الإجماع.

([3]) قال: «والأكثر لم یعتبروا نصاباً». الدروس، ج1، ص260؛ ج6، ص343، ح5.

([4]) مختلف الشیعة، كتاب الخمس، ج3، ص318 ـ 319.

([5]) نحو قوله× فی الجواب عن المعادن كم فیها؟ قال×: «الخمس». وسائل الشیعة، أبواب ما یجب فیه الخمس، ب3، ح2، ج6، ص342؛ ب2، ح4و11، ج6، ص339، 341.

([6]) الكافی فی الفقه، كتاب الزكاة، فصل فی الخمس، ص170.

([7]) روى عنهما فی مختلف الشیعة، كتاب الخمس، ج3، ص319؛ المقنع، أبواب الزکاة، باب الخمس، ص172؛ وقال به الصدوق أیضاً فی الهدایة، أبواب الزكاة، باب الخمس، ص177.

([8]) هو من الثامنة.

([9]) جلیل عظیم القدر، كثیر الروایة، حسن التصانیف، مسكون إلى روایته، له تصانیف من السابعة.

([10]) عظیم المنزلة عند الرضا×...، من السادسة، من أصحاب الإجماع.

([11]) یروی عنه مثل البزنطی، وهو من أصحاب الإجماع من السادسة.

([12]) تهذیب الأحکام، ج4، ص124، 139؛ وسائل الشیعة، أبواب ما یجب فیه الخمس، ب3، ح5، ج6، ص343.

([13]) الكافی، ج1، ص 547، ح 21.

([14]) النهایة، كتاب الزكاة، باب لخمس والغنائم، ص197؛ والمبسوط، كتاب الزكاة، فصل فی ذكر ما یجب فیه الخمس، ج1، ص237.

([15]) الوسیلة، كتاب الخمس، ص138.

([16]) جواهر الکلام، ج16، ص18؛ قال: «وإلیه ذهب عامّة المتأخّرین، وهو المعتمد». مدارك الأحكام، ج5، ص365؛ ومثله الحدائق الناضرة، ج12، ص330.

وذهب إلیه الصهرشتی فی إصباح الشیعة، كتاب الزكاة، فصل فی الخمس، ص127؛ والمحقق فی المعتبر، ج2، ص365؛ والعلّامة فی مختلف الشیعة، ج3، ص319؛ والشهید فی الدروس، ج1، ص260؛ والشهید الثانی فی مسالك الأفهام، ج1، ص459.

([17]) وسائل الشیعة، أبواب ما یجب فیه الخمس، ب4، ح1، ج6، ص344.

([18]) وسائل الشیعة، أبواب ما یجب فیه الخمس، ب3، ح5، ج6، ص343.

([19]) وسائل الشیعة، أبواب ما یجب فیه الخمس، ب4، ح1، ج6، ص344.

([20]) شرائع الإسلام، الفصل الأوّل من كتاب الخمس، ج1، ص133؛ وكذلك الشهید فی الدروس، ج1، ص260؛ حیث قال: «والأكثر لم یعتبروا نصاباً».

([21]) عدّة الاُصول، ج1، ص154، حجّیة خبر الواحد.

([22]) انظر الإشكال فی غنائم الأیّام، ج4، ص290؛ ومصباح الفقیه، ج14، ص26 وأجاب عنه؛ وكتاب الخمس للشیخ الحائری، ص47.

([23]) وادّعی علیه الإجماع فی الخلاف، كتاب الزكاة، ج2، ص122؛ ومنتهی المطلب، ج1، ص549؛ ومثله فی المدارك الأحکام، ج5، ص392؛ ومفاتیح الشـرائع، ج1، ص227؛ وجواهر الکلام، ج16، ص82.

وعلیه النصوص الدالّة على أنَّ الخمس بعد كسر المؤونة. وسائل الشیعة، أبواب ما یجب فیه الخمس، ب8، ج6، ص348 ـ 352؛ ب12، ج6، ص354.

([24]) المعتبر، ج2، ص626؛ وتذکرة الفقهاء، ج5، ص427؛ ومنتهی المطلب، ج1، ص549؛ وتحریر الأحکام، ج1، ص434؛ ومسالك الأفهام، ج1، ص469؛ وفی ریاض المسائل، ج5، ص252؛ نفى وجدان الخلاف وظهور الإجماع؛ ومجمع الفائدة والبرهان، ج4، ص297.

([25]) مدارك الأحکام، ج5، ص392.

([26]) جواهر الكلام، ج16، ص83.

([27]) انظر الفرع فی منتهی المطلب، ج1، ص549؛ وتذکرة الفقهاء، ج5، ص428؛ وتحریر الأحکام، ج1، ص434؛ واعتبر العلّامة فی هذه الكتب عدم نیة الإعراض؛ ووافقه القمی فی غنائم الأیّام، ج4، ص293.

وخالفه الشهید الثانی فی مسالك الأفهام، ج1، ص459، ونفى اشتراط زمان الإخراج واتّصال النیّة مطلقاً.

والعاملی فی مدارك الأحکام، ج5، ص367؛ والسبزواری فی كفایة الأحكام، ج1، ص208 ـ 209؛ والبحرانی فی الحدائق الناضرة، ج12، ص331؛ وجواهر الکلام، ج16، ص20.

([28]) ذهب جماعة إلى عدم كفایة بلوغ المجموع حدّ النصاب واعتبار بلوغ نصیب كل واحد إلى النصاب، منهم: الشهید الثانی فی مسالك الأفهام، ج1، ص459؛ وجواهر الکلام، ج16، ص20.

وذهب إلى كفایة بلوغ المجموع جماعة اُخرى، منهم: النراقی فی مستند الشیعة، ج10، ص61؛ والشیخ الأنصاری فی كتاب الخمس، ص129؛ والهمدانی فی مصباح الفقیه، ج14، ص35.

([29]) انظر الفرع فی منتهى المطلب، ج1، ص549؛ وتذکرة الفقهاء، ج5، ص428؛ وتحریر الأحکام، ج1، ص435؛ ومسالك الأفهام، ج1، ص459؛ والدروس، ج1، ص261؛ ومدارك الأحکام، ج5، ص367؛ وجواهر الکلام، ج16، ص20؛ وغنائم الأیّام ج4، ص294؛ وكشف الغطاء، ج4، ص200.

([30]) وعلیه المشهور. وخالفهم المحقق الأردبیلی فی مجمع الفائدة والبرهان، ج4، ص308؛ وحکی عنه الشیخ الأنصاری فی کتاب الخمس، ص130؛ وخالفهم أیضاً كاشف الغطاء فی كشف الغطاء، ج4، ص201؛ وحكى عنه جواهر الکلام، ج16، ص22.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: